النووي

58

فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )

باتباع الجاهلين ، ولا بالاغترار بغلَطاتِ المخطئين ، والله أعلم ( 1 ) . 31 - مسألة : إِذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الِإمام أم لا ؟ . الجواب : صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء من قدام الِإمام أو من ورائه . صلاة المريض إذا عجز عن إزالة النجاسة 32 - مسألة : رجل ثقل في المرض وعجز عن القيام والقعود ، وعن إِزالة النجاسة ، هل تلزمه الصلاة ؟ . الجواب : يلزمه أن يصلي مضطجعًا ، ويومىء بالركوع

--> ( 1 ) قال في الإحياء 1 / 202 : أما صلاة رجب : فقد روي بإسناد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ما من أحد يصوم أولَ خميس من رجب ، ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة اثنتي عشرة ركعة ، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة ، وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات ، وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة ؛ فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ سبعين مرة يقول : اللهم صلِ على محمد النبي الأمي وعلى آله ، ثم يسجد ويقول في سجوده سبعين مرة : سُبُوحٌ قدوس رب الملائكة والروح ، ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى . ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى " . . الخ . قال الحافظ العراقي : هذا الحديث أورد في صلاة الرغائب أورده رزين في كتابه وهو حديث موضوع . قال في أسنى المطالب : وما ورد في رجب كقوله : لا تغفلوا عن ليلة أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة " الرغائب " . وقال في حرف الميم : من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب " باطل " ، ولم يرد في رجب شيء بعينه . اه - . كتبه محمد .